الميرزا جواد التبريزي

43

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

القصد وإلّا فإن أحرم لحجة الإسلام مع عدم كونه مكلفاً بها أهمل ما بيده فيذهب إلى الميقات ويحرم عن المنوب عنه في الفرض المذكور في السؤال ، واللَّه العالم . س : إذا استؤجر للحج البلدي ولكنه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النية السابقة ؟ باسمه تعالى : : تكفيه النية السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها ، واللَّه العالم . س : ذكرتم في المناسك ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس أو أدّى الخمس إلى غير أهله أو كان يدفع سهم السادة فقط وحجّ وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة فهل ينوي حجة الإسلام أيضاً أم ماذا ؟ باسمه تعالى : : هذا إذا اشترى الثياب والهدى بعين المال المزبور وأما لو اشترى بثمن كلي ودفع المال وفاءً للثمن الذي اشترى به الهدى وثوبي الإحرام فالحج المزبور صحيح ويكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع حجة الإسلام أن كان مطلوباً بها وحجاً ندبياً له أن كان مطلوباً به ، واللَّه العالم . س : في فرض السؤال المتقدم هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟ باسمه تعالى : : إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكه ولا إعادة عليه وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده فيبني على عدم تعلقه به وبين أن يسبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثمّ يصرفه في نسكه وكيف كان فقد سبق حكم شراء ثوبي الإحرام والهدى بثمن متعلق للخمس ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الحج أو العمرة نيابة عن إمام العصر أو أحد المعصومين ( عليهم السّلام ) ؟ نعم يجوز ، واللَّه العالم .